تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
وفيه : استعاره وبعث قنه ليأتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حالا ، بخلاف قن محجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه ا ه‍ . لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقرب منه ، وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن ، لأنه أعارها للذهاب لا للامساك في البيت . يقول الحقير : يرد على المسألتين إشكال ، وهو أن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر ، فكأن الظاهر أن لا يضمن فيهما ، ولعل في المسألة الثانية روايتين . إذ قد ذكر في التجريد : لو استأجر قدوما لكسر الحطب فوضعه في بيته فتلف بلا تقصير قيل ( 1 ) وقيل لا ، والمكث المعتاد عفو . نور العين . استعار دابة غدا إلى الليل فأجابه صاحب الدابة بنعم ثم استعارها غدا آخر إلى الليل ، فأجاب بنعم فإن الحق يكون للسابق منهما ، وإن استعارا معا فهي لهما جميعا هندية عن خزانة الفتاوى . وفيها : استعار دابة ليحمل عليها حنطة فبعث المستعير الدابة مع وكيله ليحمل عليها حنطة فحمل وكيله طعاما لنفسه لم يضمن نص عليه في كتاب الشركة ، وهذا عجيب . هكذا في الصغرى . ولو أدخل المستعير الحمل في بيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت فهو ضمان سواء ربطها أو لم يربطها لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها ، حتى لو تصور أنه إذا دخل المسجد أو البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى . كذا في خزانة المفتين . لو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة وأمسكها فانفلتت منه فلا ضمان عليه ، وهذه المسألة دليل على أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره . كذا في الظهيرية . رجل استعار دابة ليشيع جنازة إلى موضع كذا فلما انتهى إلى المقبرة دفعها إلى إنسان ودخل ليصلي فسرقت الدابة . قال محمد رحمه الله تعالى : لا يكون ضامنا ، كذا في فتاوى قاضيخان ، وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت يستثنى عن العقد . كذا في التتارخانية . قال : أعرت دابتي أو ثوبي هذا لفلان لم يكن حاضرا ولم يسمع فجاء وذهب به يضمن إلا إذا سمع هو أو رسوله أو أخبره فضولي قد سمع قال : ينبغي أن لا يضمن إن كان عدلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التتارخانية . ولو زلق الرجل في السراويل فتخرق لم يضمن . كذا في الينابيع . وفي فتاوى الديناري : إذا انتقص عين المستعار في حال الاستعمال لا يجب الضمان بسبب النقصان إذا استعمله استعمالا معهودا . كذا في الفصول العمادية . ولو استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شئ أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا . كذا في فتاوى قاضيخان . رجل استعار من امرأة شيئا مما كان ملك الزوج فأعارت فهلك ، إن كان شيئا في داخل البيت
هامش
( 1 ) قوله : ( قيل الخ ) كذا بالأصل ، ولعل الصواب قيل يضمن وقيل الخ ا ه‍ مصححه .