تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
الرابعة : المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيره بغير إذن . الخامسة : المرتهن لا يملك أن يرهن الرهن بغير إذن الراهن فإنه رضي بحبسه لا بحبس غيره ، فإن فعل فهلك عند الثاني كان للمالك أن يضمن أيهما شاء قيمة الرهن فإن ضمن الأول لا يرجع على واحد ، وإن ضمن الثاني له الرجوع على الأول . السادسة : القاضي ليس له أن يستحلف بدون إذن الإمام ولم يذكر هذه المسألة قاضيخان هنا ، وذكرها في الهداية ، وهي مقيسة على الوكيل . السابعة : المستودع لا يملك الايداع عند أجنبي إلا أن يأذن له لان المالك إنما رضي بيده دون يد غيره ، والأيدي تختلف في الأمانة . وأيضا الشئ لا يتضمن مثله كما مر . الثامنة : المستبضع لا يملك الابضاع ، فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء فإن سلم وحصل الربح كان لرب المال . التاسعة : رجل أخذ أرضا وبذرا ليزرعها ولم يقل له صاحب الأرض اعمل فيها برأيك لا يدفع إلى غيره مزارعة ، فإن كان البذر من قبل الآخر كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة على كل حال ، وقد عدها المصنف أحد عشر ، فإنه جعل الركوب واللبس مسألتين مستقلتين ، ولا يخفى أنهما صورتان تحت الإجارة والإعارة ا ه‍ . قوله : ( بدون أمر ) أي من الأصيل ، ونصف البيت الواو من دون . قوله : ( وكيل ) فليس له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل الخ . قوله : ( مستعير ) أي إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيره ، إلا أن يكون أمره بذلك ، أو استعار قميصا ليلبسه ليس له أن يعيره لغيره بدون أمر المعير الخ . قوله : ( ومؤجر ) بفتح الجيم : هو المستأجر بكسرها : يعني لو استأجر دابة ليركبها بنفسه أو قميصا ليلبسه بنفسه ليس له أن يركب غيره ولا يحمل ، وكذا ليس له أن يلبس القميص إلا بأمر . قوله : ( ركوبا ولبسا فيهما ) أي في المستعار والمؤجر : أي للركوب واللبس فيهما ، فهو منصوب على المفعول لأجله ، وإنما لا يملك المستعير والمستأجر ذلك في الركوب واللبس ونحوهما للاختلاف بالمستعمل إلا بالاذن . أما ما لا يختلف فله ذلك بدون الاذن ، ولكن يخالف هذا ما يأتي متنا من قوله : وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا . وقال في المنح : ومثله المستأجر ، نعم هو صحيح فيما إذا عين المعير فإنه لا يعيره حينئذ بدون إذن فيما يختلف استعماله لكنه أطلق هنا المستعير والمؤجر ، ووافقه عليه الشرنبلالي في شرحه ، لكن الذي يظهر أنه هنا محمول على ما إذا قيد بلبسه وركوبه ، وليحرر . قوله : ( ومضارب ) بكسر الراء فليس له أن يضارب بعير إذن . قوله : ( ومرتهن ) فلا يملك أن يرهن بغير إذن الراهن لأنه رضي بحبسه لا بحبس غيره الخ . قوله : ( وقاض يؤمر ) أي يستخلف فليس له أن يستخلف بدون إذن الإمام . قوله : ( ومستودع ) بفتح الدال لا يملك الايداع عند أجنبي إلا أن يأذن له المالك الخ . قوله : ( ومستبضع ) فإنه لا يملك الابضاع ، فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء الخ . قوله ( ومزارع ) أي من أخذ الأرض مزارعة وكان البذر من ربها لا يدفعها إلى غيره مزارعة بدون أمر ، فإن كان البذر من قبل المزارع كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة مطلقا . قوله : ( من عنده ) أي المزارع . قوله : ( يبذر ) بالبناء