وقد استدلّ من ذهب إلى جواز العطف على عاملين بقول الشّاعر « 1 » :
هوّن عليك فإنّ الأمور * بكفّ الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيّها
ولا قاصر عنك مأمورها « 2 »
وبقول النابغة « 3 » :
فليس بمعروف لنا أن نردّها * صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا
وبقول الآخر « 4 » :
أكلّ امرئ تحسبين امرا * ونار تأجّج باللّيل نارا
وبقول اللّه تعالى ، في قراءة بعضهم :
وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ
هامش
( 1 ) هو الأعور الشنّيّ .
( 2 ) وهو من شواهد سيبويه 1 / 64 ، وانظر أيضا : المقتضب 4 / 196 ، 200 والأصول 2 / 69 والتبصرة 196 ، 197 ، والمغني 146 ، 487 ، 532 وشرح أبياته 3 / 227 ، 271 و 7 / 67 والهمع 2 / 130 ، 4 / 188 .
( 3 ) هو الجعديّ ، انظر : ديوانه 68 ، 73 .
والبيت من شواهد سيبويه 1 / 64 ، وانظر أيضا : المقتضب 4 / 194 ، 200 والأصول 2 / 70 وجمهرة أشعار العرب 785 . ورواية سيبويه : ولا مستنكر ، بالرفع ، وهي رواية المبرّد في المقتضب أيضا ، ورواية القرشيّ في جمهرة أشعار العرب : ولا مستنكرا ، بالنّصب .
( 4 ) هو أبو داؤد الإياديّ ، انظر : ديوانه 353 ، ونسب أيضا إلى عديّ بن زيد العباديّ ، وهو في ذيل ديوانه 199 .
والبيت من شواهد سيبويه 1 / 66 وانظر أيضا : الكامل 376 ، 1002 ، والأصول 2 / 70 والتبصرة 200 وأمالي ابن الشجريّ 1 / 296 ، والإنصاف 743 والمغني 290 وشرح أبياته 2 / 165 و 3 / 304 و 5 / 190 .