الراهن بقيمة ما أكل . الكل في شرح الطحاوي اه . قوله : ( كما ذكره بقوله ) انظر ما مرجع الضمير
المنصوب . قوله : ( فك ) أي النماء بحصته ، فلو هلك أيضا بعد هلاك الأصل ذهب بلا شئ كأنه لم
يكن وذهب كل الدين بهلاك الأصل . وتمامه في غرر الأفكار . قوله : ( والتبع يقابله شئ إذا كان
مقصودا ) كولد المبيع فإنه يصير مبيعا تبعا ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض
عندنا . معراج . قوله : ( يوم الفكاك ) لأنه إنما صار مضمونا بالفكاك ، إذ لو هلك قبله يهلك مجانا .
عناية . قوله : ( يوم القبض ) لأنه مضمون بالقبض كما تقدم . عناية . قوله : ( فيسقط ) أي بسبب هلاك
الأصل . قوله : ( وبه أفتى المصنف ) حيث سئل عمن رهن نخلا وأباح للمرتهن ثمارها هل يملك أن
يبيعها ويتمولها أو يملك الاكل بنفسه فقط ؟ فأجاب ظاهر كلامهم أن له التصرف مطلقا ، إذ الظاهر أن
المراد من قولهم فأكلها : أكلها أو أكل ثمنها ، إلا أن يوجد نقل صريح بتخصيص الاكل دون غيره ا
ه . من حاشية الحموي ملخصا . وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ومدعي الأعمية محتاج إلى
الدليل .
قلت : وسيذكر الشارح عن الجواهر : ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره . تأمل .
وقال السائحاني : أقول : ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا أكل بدلها ، وهذا
أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة اه . نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل كما ذكره الرحمتي . قوله :
( لأنه أتلفه بإذن المالك ) فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة ، وكذا
لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتهن عناية . قوله : ( والاطلاق ) أي الإباحة اه ح . قوله : ( يجوز
تعليقه ) لأنه ليس بتمليك . إتقاني . قوله : ( بالشرط ) وهو قوله هنا : مهما زاد فكله . قوله : ( والخطر )
بالخاء المعجمة والطاء المهملة : الاشراف على الهلاك كما في القاموس والمغرب ، والمراد به هنا ما
احتمل الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط . تأمل . قوله : ( وعليه يحمل ألح ) بأن يراد من نفي الحل
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 85
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٨٥