لان أمر القاضي بالدفع لم يصح . كذا في التبيين عن التيسر . لكن قال في جامع الفصولين في بحث
أحكام الوكلاء : وفرق بينه وبين الوكيل بوجهين :
أحدهما : أن للقاضي ولاية نصب الوصي ، فلو قضى بدفعه يكون إقراره مؤديا إلى إسقاط حق
الغير وهو براءة ذمته بدفعه إليه ، بخلاف الوكالة إذ القاضي لا يملك نصب الوكيل .
والثاني : أنه لو قضى له بدفعه إليه يصير وصيا في جميع المال بخلاف الوكيل . اه . قوله : ( ما لم
يبرهن ) وعليه فإذا برهن الوكيل بقبض الوديعة يؤمر الوديع بدفعها له كما تفيده مسألة الوصي . قوله :
( ودعوى الايصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع إليه إذا كان عينا إلى آخر ما قدمنا . قوله :
( فدفع إلى بعض الورثة ) أي جميع ما عليه . قوله : ( ولو وكله بقبض مال ) أي كان له على غريمه .
قوله : ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي .
قال في جامع الفصولين : ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي
وموكلك أقر به : فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله ، فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم
به لموكله ، فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله ، ولو نكل بطل الحكم ا ه . وبه
يظهر ما في كلام الشارح من قوله ولو عقارا مع قوله ما لم يبرهن لأنه وإن برهن في العين يدفعها
كما مر ويأتي ، ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين وحكم ما إذا برهن المديون على الايفاء .
وفي جامع الفصولين : وإن نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل ، فإن كان المال عند الوكيل ،
فلا سبيل له عليه ، إنما هذا مال الطالب الأول وقد قامت البينة على القضاء ، فإن شاء أخذ به الموكل
وإن شاء أخذ المال من الوكيل إن كان قائما ، فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل وهلك مني فالقول
قوله مع يمينه ، وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي
عليه لم يصدق وضمن المال ا ه . قال الخير الرملي : قوله ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين
إلخ لاقرار مثل النكول .
وأقول : ولم يذكر الشارح في هذه المسألة ما إذا أنكر رب المال الوكالة . والذي يظهر أن الامر
يرجع فيها إلى مسألة دعوى الوكالة عن الغائب ، فيأخذ الغريم المال من الوكيل إن كان قائما ، ويضمنه
إن استهلكه . وإذا هلك لا رجوع له عليه إلا إذا ضمنه أخذا من قولهم إن دعواه الايفاء إقرار بالدين
وبالوكالة ، فتأمل وراجع المنقول فإني لم أر من صرح بذلك ، والله تعالى أعلم .
هذا ، ويقرب من هذا الجواب ما ذكره الأصحاب في تعليل المسألة بقولهم : وهذا لأنه لو لم
يكن محقا عنده في طلب الدين ما اشتغل بذلك ، فصار كما إذا طلب منه الدين فقال أوفيتك فإنه يكون
إقرارا ولم يثبت الايفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه ، كما لو أقر بالوكالة صريحا : تأمل . ا ه . قوله :
( دفع المال إليه ) فيه إشارة بأنه لا يحبسه حتى يحلف الموكل ، بل يدفعه ويتبع الموكل أو يصير حتى يحضر
فيحلفه ، وكذا في الوكيل بالاستحقاق ، وبه صرح في الهندية . قوله : ( ولو عقارا ) أي فإنه إذا برهن
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 805
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٨٠٥