تكون المسألة واحدا ا ه . شرح ابن الحنبلي . قوله : ( قطعا للتطويل ) أي بجعل القسمة قسمة واحدة ،
ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة ما استحقه من السهام ، ثم قسمت الباقي من سهامهم
بينهم بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين ا ه . سيد . قوله : ( جنسين أو ثلاثة ) أي بحسب سبب
الإرث كالجدودة والاخوة والبنتية والأمومة ، وإن كان فرض الجنسين جنسا واحدا كالجدة والأخت لام
اللتين فرض كل منهما السدس أو كان فرض الاثنين من ثلاثة الأجناس جنسا واحدا كالبنت وبنت
الابن والام ، إذ البنتية سبب وبنتية الابن سبب آخر ، وإن شملهما مطلق البنتية ، ففي هذه المسألة ثلاثة
أجناس لا جنسان فقط ا ه ابن الحنبلي . قوله : ( بالاستقراء ) أي تتبع جزئيات من يرد عليه ، وهو
متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النافي : أي لا يكون أكثر بالاستقراء ط . قوله : ( فمن عدد سهامهم )
وهي أربع لا غير : الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة ، وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطعة من ستة كما
سنذكره . قوله : ( لو سدسان ) كجدة وأخت لام ، فالمسألة من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة ، فاجعل
الاثنين أصل المسألة وأقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف المال . سيد . قوله : ( لو
ثلث وسدس ) كولدي الام مع الام فهي أيضا من ستة ولولدي الام الثلث وللأم السدس ، فاجعلها من
ثلاثة عدد سهامهم ، وطريقة أن تنظر إلى ما في الأكثر من أمثال الأقل وتضمه إليه ففي الثلث سدسان
فتضمهما إلى سدس الام ا ه . قاسم . قوله : ( لو نصف وسدس ) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لان
المسألة أيضا من ستة ، ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو الام ،
فاجعل المسألة من أربعة وأقسم التركة أرباعا ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للام أو بنت الابن ا ه .
سيد . قوله : ( كثلثين وسدس ) كبنتين وأم ، وإنما أتى بالكاف ولم يأت بلو كما في سوابقه لان للخمسة
ثلاث صور : ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم ، ثالثها نصف وثلث كأخت لأبوين مع أم أو
أختين لام ، فالمسألة في هذه الصور الثلاث أيضا من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة فتجعل أصل
المسألة وتقسم التركة أخماسا .
تنبيه : القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك ، وإلا كما إذا خلف بنتا
وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد فلا يستقيم عليهن فاضرب
الثلاثة : أعني عدد رؤوس من انكسر عليه من أصل المسألة وهي الأربعة فيصير اثني عشر ، للبنت منها
تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن . سيد . قوله : ( ولثالث ) أي من الأقسام الأربعة . قوله :
( وقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه ) أي تقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس ذلك الجنس
الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رؤوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه . قوله : ( فهي من
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 383
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٣٨٣