والثاني كقوله :
« 117 » ) - نحن الألى فاجمع جمو * عك ثم وجههم إلينا
وقد تقدم هذا الثاني . ( شرح 2 ) ( 117 ) . . . ( / شرح 2 )
شرح
وغيره ، أما الأول فلأن المؤول بالمصدر في الموصولات الحرفية أيضا ما بعدها لتصريحهم بأنها آلة في السبك والمسبوك ما بعدها ، وأما الثاني فتلاعب بارد والأقرب أن فيه حذفا والتقدير كل حرف مصدري . هذا ومقتضى كلامه حرفية الذي المصدرية وهو أيضا مقتضى كلام التوضيح وهو الظاهر ونقل في التصريح عن الرضى أنه قال : لا خلاف في اسمية الذي المصدرية على القول بمجيئها مصدرية .
قوله : ( أول ) أي بالقوة والصلاحية وإن لم تؤول بالفعل . قوله : ( مع صلته ) أي ما اتصل به فالمراد الصلة اللغوية ، فلا يقال : العلم بالصلة متأخر عن العلم بالموصول ففي التعريف دور أفاده اللقانى . قوله :
( ستة ) الراجح خمسة بإسقاط الذي ، وأما وخضتم كالذي خاضوا فأجيب عنه بأنه يحتمل أن الأصل كالذين حذفت النون على لغة أو أن الأصل كالخوض الذي خاضوه فحذف الموصول والعائد وأن الأصل كالجمع الذي خاضوا فأفرد أولا باعتبار لفظ الجمع وجمع ثانيا باعتبار معناه ، واستشكل اللقانى القول بأنها تكون موصولا حرفيا باقترانها بأل لأنها بجميع أقسامها من خواص الاسم وأقره شيخنا والبعض ، ولصاحب هذا القول دفع الإشكال بمنع أنها بجميع أقسامها من خواص الاسم بدليل أن أل الموصولة تدخل على غير الاسم فليكن مثلها أل في الذي فتأمل .
قوله : ( أن ) أي المشددة وتوصل بمعموليها وتؤول بمصدر من خبرها مضاف إلى اسمها إن كان خبرها مشتقا أو بالكون المضاف إلى اسمها إن كان جامدا ومثلها المخففة منها . قوله : ( وأن ) أي الناصبة للمضارع وتوصل بفعل متصرف ماض خلافا لابن طاهر في دعواه أن الموصولة بالماضي غير الموصولة بالمضارع مستدلا بأنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعه بالنصب كما حكم على موضعه بالجزم بعد إن الشرطية ولا قائل به . وأجاب ابن هشام بأن الحكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية لأنها أثرت في معناه القلب إلى الاستقبال فأثرت الجزم في محله بخلاف أن المصدرية أو مضارعا أو أمرا على قول سيبويه في هذا وصحح ، واستدل عليه بدخول حرف الجر في قولهم : كتبت إليه بأن قم لأن حرف الجر ولو زائدا لا يدخل إلا على اسم أو مؤول به ، وقال أبو حيان : لا يقوى عندي وصلها بالأمر لأمرين : أحدهما : أنها إذا سبكت والفعل بمصدر فات معنى الأمر المطلوب . والثاني : أنه لا يوجد في كلامهم يعجبني أن قم ولا يجوز ذلك ولو كانت توصل به لجاز . وأجاب ابن هشام عن الثاني بأن عدم الجواز إنما هو عدم صحة تعلق الإعجاب ونحوه بالإنشاء وكان ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل ، وعن الأول فإن فوات الأمر لا يضر كفوات المضي والاستقبال ، وبحث الدمامينى في هذا الجواب عن الأول بأن فيه تسليم فوات الأمر عند السبك
هامش
( 117 ) - سبق تخريجه ص 161 .