اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ ، عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ، الرَّحْمنَ الرَّحيمَ ، انّى اعْهَدُ الَيْكَ انّى اشْهَدُ انْ لاالهَ الَّا انْتَ ، وَحْدَكَ لاشَريكَ لَكَ ، وَانَّ مُحَمَّداً صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَانَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لارَيْبَ فيها ، وَانَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ ، وَانَّ الْحِسابَ حَقٌّ ، وَانَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَما وَعَدْتَ فيها مِنَ النَّعيمِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالنِّكاحِ حَقٌّ ، وَانَّ النَّارَ حَقٌّ ، وَانَّ الْإيمانَ حَقٌّ ، وَانَّ الدّينَ كَما وَصَفْتَ ، وَانَّ الْإِسْلامَ كَما شَرَعْتَ ، وَانَّ الْقَوْلَ كَما قُلْتَ ، وَانَّ الْقُرآنَ كَما انْزَلْتَ ، وَانَّكَ انْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبينُ ، وَانّى اعْهَدُ الَيْكَ في دارِ الدُّنْيا ، انّى رَضيتُ بِكَ رَبّاً ، وَبِاْلإِسْلامِ ديناً ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَبِيّاً ، وَبِعَلِىٍّ وَلِيّاً ، وَبِالْقُرْآنِ كِتاباً ، وَانَّ اهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ ائِمَّتى ، اللَّهُمَّ انْتَ ثِقَتى عِنْدَ شِدَّتى ، وَرَجائى عِنْدَ كُرْبَتى ، وَعُدَّتى عِنْدَ الْأُمُورِ الَّتى تَنْزِلُ بي ، فَانْتَ وَلِيّى في نِعْمَتى ، وَالهى وَالهُ آبائي ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَلاتَكِلْنى إلى نَفْسى طَرْفَةَ عَيْنٍ ابَداً ، وَانِسْ في قَبْرى وَحْشَتى ، وَاجْعَلْ لي عِنْدَكَ عَهْدَاً يَوْمَ الْقاكَ مَنْشُوراً » .
ثمّ قال صلى الله عليه وآله : «
فهذا عَهْدُ المَيِّتِ يَوْمَ يُوْصِي بِحَاجَتِه والوَصِيَّةُ حَقٌّ على كُلِّ مُسْلِمٍ » « 1 »
( ثمّ يُوصي ) .
لابدّ أن يلتفت بأن لا يوصي بأكثر من ثلث أمواله لأنّها ليست نافذة شرعاً إلّاأن يرضى جميع الورثة بها ولا يجوز حرمان بعض الورثة ، لأن الثُلُثَين يقسَّمان حسب قانون الإرث ، ولكن يمكنه الوصيّة بثلث أمواله للأفراد الأعظم حاجة أو من يشاء .
3 . الاحتضار
صعب جدّاً وقت الاحتضار وحسّاس في نفس الوقت ، ولابدّ أن يلتفت المحتضر آنذاك إلى أمور وأن لا يترَك وحده : وأن يذكر التوبة والتوجّه للَّهوالإيمان بلطفه وأداء حقّ الناس واللَّه .
قال المرحوم العلّامة المجلسي : إذا ظهرت آثار الاحتضار فليُكثِر المحتَضِر من هذا الدعاء :
هامش
( 1 ) . مصباح المتهجّد : ص 15 .