وتجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم بالغ والأحوط وجوباً أنّها تجب على غير البالغ إذا أتمّ ستّ سنين .
وأحقّ الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بميراثه ، والزوج أحقّ بالصلاة على زوجته ( وإن صلّى الآخرون استجازوهم ) ويجب أن يستقبل بالمصلّي القبلة ويكون رأس الميّت إلى جانبه الأيمن وأن يكون الميّت مستلقياً على قفاه .
ولا يشترط في هذه الصلاة الطهارة ، أي لا تجب طهارة البدن واللباس والوضوء أو الغسل والتيمم والأفضل رعايتها .
ويستحبّ إن كان الميّت رجلًا أن يقف المصلّي عند وسط الرجل وصدر المرأة وأن ينزع المصلّي حذاءه « 1 » ( وسائر الأمور الواردة في توضيح المسائل ) .
صفة صلاة الميّت :
صلاة الميّت خمس تكبيرات فإن كبّر المصلّي خمساً كفت . فيقول بعد النيّة والتكبيرة الأولى : اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ ، وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .
وبعد الثانية : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .
وبعد الثالثة : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ .
وبعد الرابعة : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا الْمَيِّتِ .
ثمّ يكبر التكبيرة الخامسة ، والأفضل أن يقول بعد النيّة والتكبيرة الأولى : اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ارْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشيراً وَنَذيراً بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ .
وبعد الثانية : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ ، كَافْضَلِ ما صَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى ابْراهيمَ وَآلِ ابْراهيمَ ، انَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ، وَصَلِّ عَلى جَميعِ الْأَنْبِيآءِ وَالْمُرْسَلينَ .
هامش
( 1 ) . زاد المعاد : ص 553 و 554 ( بتلخيص ) ؛ توضيح المسائل .