تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 773

مساهمون:

ص٧٧٣
متن : و عن الخامس : انّه غير محلّ النّزاع ايضا ، لانّ كلّ واحد من « الماء » و « الخبز » فى المثالين ليس بعامّ ، بل هو للبعض الخارجى المطابق للمعهود الذّهني اعنى الخبز و الماء المقرّر فى الذّهن انّه يؤكل و يشرب و هو مقدار ما معلوم . و حاصل الامر انّه اطلق المعرّف بلام العهد الذّهني الّذى هو قسم من تعريف الجنس على موجود معيّن يحتمله و غيره اللّفظ و اريد بخصوصه من بين تلك المحتملات بدلالة القرينة . و هذا مثل اطلاق المعرّف بلام العهد الخارجى على موجود معيّن من بين معهودات خارجيّة كقولك لمخاطبك : ادخل السّوق مريدا به واحدا من اسواق معهودة بينك و بينه عهدا خارجيّا معيّنا له من بينها بالقرينة و لو بالعادة ، فكما انّ ذلك ليس من تخصيص العموم فى شىء فكذا هذا . ترجمه :

جواب از استدلال پنجم

و جواب از استدلال پنجم اينست كه مىگوييم : اين استدلال نيز از محلّ نزاع خارج است ، زيرا هيچ‌كدام از « الماء » و « الخبز » در دو مثال مذكور عامّ نبوده بلكه اطلاق بر فرد خارجى شده‌اند كه آن دو فرد با معهود ذهنى موافق مىباشند . و مقصود از معهود ذهنى مقدار آب و نانى است كه در ذهن مقرّر و معهود بوده كه مورد اكل و شرب مىباشند . و حاصل كلام آنكه : در اين دو مثال كلمه معرّف به الف و لام عهد ذهنى كه خود قسمى از تعريف جنس است بر موجود معيّنى اطلاق شده كه لفظ هم برآن و هم بر غيرش قابل حمل بوده منتهى از بين تمام محتملات به كمك قرينه موجود