تشريعى و بين واجب از مصاديق دوران امر بين واجب و غير حرام مىباشد .
و وجه اين گفتار و بيان روشن و آشكار است زيرا موضوع حرمت تشريعى با احتياط مرتفع مىشود و بعبارت ديگر اصالة الاحتياط بر اين قسم از حرمت وارد است .
قوله : و انّما قدّمنا الشبهة الموضوعية هنا : مشار اليه « هنا » شك در مكلّف به است .
قوله : احدهما جواز ارتكاب كلا الامرين او الامور : بفرموده برخى از شرّاح نزاع در اين مسئله به اين است كه آيا علم اجمالى در تنجّز تكليف و توجّه خطاب نسبت به عالم بالاجمال مؤثر است همچون علم تفصيلى يا مؤثر نيست بلكه مؤثر صرفا علم تفصيلى مىباشد ؟
بنابراين اگر علم اجماى را مؤثر دانستيم ارتكاب هيچيك از دو طرف شبهه يا اطراف آن را جائز نمىدانيم و در غير اين صورت البته انجام و ارتكاب تمام اطراف جائز مىباشد .
متن :
امّا المقام الاوّل :
فالحق فيه عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعية .
و حكى عن ظاهر بعض جوازها .
لنا على ذلك و جود المقتضى للحرمة و عدم المانع عنها .
امّا ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه ، فانّ قول الشّارع « اجتنب عن الخمر » يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الانائين او ازيد و لا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا .
مع انّه لو اختصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم اجمالا عن كونه حراما واقعيا و لا اظنّ احدا يلتزم بذلك حتّى من يقول بكون الالفاظ اسامى للامور المعلومة فانّ الظاهر ارادتهم الاعم من المعلوم اجمالا .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 9
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩