قوله : و التّرجيح مع ظهور التّعليل : وجه ترجيح ممكنست دو جهت باشد :
الف : آنكه ظهور تعليل از باب ظهور منطوق بوده و ظهور صدر آيه از قبيل ظهور مفهومى است و در محلّش مقرّر است كه ظهور منطوق از ظهور مفهوم اقوى مىباشد .
ب : ظهور مستفاد از ذيل به ملاحظه علّت بودنش حاكم بر ظهور صدر است چه آنكه معلول از حيث سعه و ضيق تابع علّت مىباشد .
متن : لا يقال :
انّ النّسبة بينهما و ان كان عموما من وجه فيتعارضان فى مادّة الاجتماع و هى خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم و ادخال مادّة الاجتماع فيه ، اذ لو خرج عنه و انحصر مورده فى خبر العادل المفيد للعلم كان لغوا ، لانّ خبر الفاسق المفيد للعلم ايضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معا ، فيكون المفهوم اخصّ مطلق من عموم التّعليل .
لانّا نقول :
ما ذكره اخيرا ، من انّ المفهوم اخصّ مطلق من عموم التّعليل مسلّم الّا انّا ندّعى التّعارض بين ظهور عموم التّعليل فى عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلمى و ظهور الجملة الشرطيّة او الوصفيّة فى ثبوت المفهوم فطرح المفهوم و الحكم بخلوّ الجملة الشّرطيّة عن المفهوم اولى من ارتكاب التّخصيص فى التّعليل .
ترجمه :
اشكال بر اشكال دوّم
مرحوم مصنّف پس از طرح اشكال دوّم در تعقيب آن اشكالى را به اين تقرير به آن وارد نموده و مىفرماين :
اگرچه بين مفهوم صدر آيه و ظهور تعليل عموم و خصوص من وجه بوده و در مادّه اجتماع يعنى خبر غير علمى عادل بين آنها تعارض واقع مىشود ولى در عين حال لازم است عموم مفهوم را بر ظهور تعليل مقدّم نموده و مادّه اجتماع را در عموم مفهوم داخل كنيم زيرا اگر خبر غير علمى عادل را از مفهوم خارج بدانيم و منحصرا مورد مفهوم را خبر علمى عادل قرار دهيم اين مفهوم لغو و بىاعتبار است زيرا خبر علمى فاسق نيز حجّت و واجب العمل مىباشد .