تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : و من جملة الظّنون الخارجة بالخصوص عن اصالة حرمة العمل به غير العلم خبر الواحد فى الجملة عند المشهور ، بل كاد ان يكون اجماعا . اعلم : انّ اثبات الحكم الشّرعى بالاخبار المرويّة عن الحجج عليهم السّلام موقوف على مقدّمات ثلاث : الاولى كون الكلام صادرا عن الحجّة . الثّانيّة كون صدوره لبيان حكم اللّه لا على وجه آخر من تقيّة و غيرها . الثّالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدّعى و هذا يتوقّف : اوّلا : على تعيين اوضاع الفاظ الرّواية . و ثانيا : على تعيين المراد منها و انّ المراد مقتضى وضعها او غيره . فهذه امور اربعة قد اشرنا الى كون الجهة الثّانية من المقدّمة الثّالثة من الظّنون الخاصّة و هو المعبّر عنه بالظّهور اللّفظى و الى انّ الجهة الاولى منها ممّا لم يثبت كون الظّنّ الحاصل فيها بقول اللّغوى من الظّنون الخاصّة و ان لم نستبعد الحجّية اخيرا . و امّا المقدّمة الثّانيّة فهو ايضا ثابت باصالة عدم صدور الرّواية لغير داعى