من الابل و هى التى قد ضارت قرحة تنتقل منها العظام .
( وسائل ج ( 19 ) ص ( 292 ) )
حديث سوم
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از قاسم بن محمّد ، از سعيد بن محمّد ، از على ، از ابو بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
فى الموضحة خمس من الابل و فى السمحاق دون الموضحة اربع من الابل و فى المنقلة خمس عشرة من الابل و فى الجائفة ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون من الابل و فى المأمومة ثلث الدية .
( وسائل ج ( 19 ) ص ( 292 ) )
قوله : و منها صحيحة معاوية بن وهب : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 293 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن ، از حسين بن سعيد ، از علىّ بن النّعمان ، از معاوية بن وهب قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الشّجّة المأمومة ؟
فقال : ثلث الدّية و الشجّة الجائفة ثلث الدّية .
و سئلته عن الموضحة .
فقال : خمس من الابل .
قوله : و ربما جمع بينها : يعنى بين الاخبار .
قوله : بان المراد بالثلث : يعنى ثلث ديه كه در صحيحه معاوية بن عمّار وارد شده .
قوله : ما اسقط منه الثلث : منظور از اين عبارت رقم سى و سه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 376
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٦