ثلث بين ساير انگشتان تقسيم و توزيع مىشود .
قوله : لصحيحة عبد اللّه بن سنان : اينروايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 257 ) به اينشرح نقل فرموده :
احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
اصابع اليدين و الرّجلين سواء فى الدّية فى كلّ اصبع عشر من الابل و فى الظّفر خمسة دنانير .
قوله : و غيرها : مثل روايتى كه مرحوم شيخ الطائفه در همان صفحه از كتاب تهذيب آن را به اين شرح نقل فرموده :
على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حماد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام :
فى الاصبع عشر الدّية اذا قطعت من اصلها او شلّت ، قال :
و سئلته عن الاصابع أسواء هنّ فى الدّية ؟
قال : نعم .
قال : و سئلته عن الاسنان ؟
فقال : ديتهنّ سواء .
متن :
و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، و في شللها أي شلل الإصبع مطلقا ثلثا ديتها ، و في قطع الشلاء الثلث الباقي من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 269
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٩