بپردازد .
قوله : بقلعها مع سنخها : كلمه [ سنخ ] ريشه و اصل دندان را گويند .
قوله : و بدونه : يعنى و بدون سنخها .
متن :
و في الزائدة عن العدد المذكور ثلث الأصلية بحسب ما تقرر لها ، بمعنى أنها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة و العشرين و في المقاديم فثلث الخمسين هذا إن قلعت منفردة و عن الأصلية المتصلة بها و لا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها كما لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره
و قيل : فيه حكومة لو انقلعت منفردة ، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا . و الأشهر الأول .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر جانى دندان زائد و فرعى را بكند ثلث ديه دندان اصلى به ذمّهاش مىآيد مشروط به اينكه جدا از دندان اصلى كنده شود و اگر همراه دندان اصلى در آيد چيزى در قبالش منظور نگرديده .
شارح ( ره ) در ذيل [ ثلث الاصليّة ] مىفرماين :
مقصود ديهاى است كه براى دندانهاى اصلى مقرّر و بيان شده يعنى اگر دندان زائد فرع و زائد بر اضراس بود ثلث بيست و پنج دينار بر ذمّه جانى مىآيد و اگر در دندانهاى مقاديم بود ثلث پنجاه دينار را بايد بدهد و همانطورى كه مصنف عليه الرحمه فرمودهاند اينحكم در صورتيست كه جانى تنها دندان زائد را جدا از دندان اصلى كه به آن متصل است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٧