قوله : و الرّمداء : مطلق عيب در چشم را گويند .
قوله : امّا لو كان عليها بياض : ضمير در [ عليها ] به عين راجع است .
قوله : فان بقى البصر معه : ضمير در [ معه ] به بياض راجعست
قوله : فكذلك : يعنى ديه كامل بر عهده جانى مىآيد .
قوله : و لو نقص : ضمير فاعلى به بصر راجعست .
قوله : بحسبه : يعنى بحسب نقص .
قوله : و يرجع فيه : ضمير در [ فيه ] به نقص ديه راجعست .
متن :
و في الأجفان الأربعة الدية ، و في كل واحد الربع للخبر العام
و قيل في الأعلى : ثلثا الدية ، و في الأسفل الثلث . و قيل في الأعلى : الثلث ، و في الأسفل : النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية . استنادا إلى خبر ظريف و عليه الأكثر ، لكن في طريقه ضعف و جهالة و ربما قيل بأن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى ، و إلا وجب دية كاملة إجماعا . و هذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى
الأصحاب مطلقة و لا فرق بين أجفان صحيح العين و غيره حتى الأعمى و لا بين ما عليه هدب و غيره .
فرع
ديه پلكها
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :