شارح فرمودهاند به نظر نيامده و از ظاهر حديث معناى مذكور استفاده نمىشود .
متن :
لا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معا ، بل تجب عليه الديتان ، لأصالة عدم التداخل .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ديه پلكها با دو چشم در هم تداخل نمىكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه اگر جانى چشمها و پلكها را با هم تباه كرده و بكند اينطور نيست كه براى مجموع يك ديه بدهد بلكه دو ديه لازم مىباشد يعنى هركدام ديه جداگانهاى دارند زيرا اصل عدم تداخلست .
قوله : لو قلعهما معا : ضمير تثنيه به اجفان و عينين راجعست
قوله : بل يجب عليه : ضمير در [ عليه ] به جانى عود مىكند .
متن :
و في عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور خلقة ، أو بآفة من اللَّه سبحانه ، أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جني عليه حيوان غير مضمون و لو استحق ديتها و إن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص فالنصف في الصحيحة أما الأول فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة . و أما الثاني فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة ، و ذهب
ابن إدريس إلى أن فيها هنا ثلث الدية خاصة و جعله الأظهر في المذهب و هو وهم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٤