قوله : من الاصطبل الموثق : يعنى اصطبل در بسته .
قوله : او حلّها غيره : ضمير منصوبى در [ حلّها ] به اصطبل و در [ غيره ] به صاحب دابّه عود مىكند .
قوله : فلا ضمان عليه : ضمير در [ عليه ] به صاحب دابّه راجعست .
قوله : و اطلق الشيخ الخ : يعنى مرحوم شيخ و جماعت ضمان را مقيّد به صورت فريط صاحب دابّه نكردهاند .
قوله : لقضيّة علىّ عليه الصّلوة و السّلام فى زمن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 352 ) به اين شرح نقل فرموده :
عدّهاى از اصحاب ، از احمد بن محمّد بن خالد ، از ابى الخزرج ، از مصعب بن سلام التميمى ، از مولانا ابى عبد اللّه از پدر بزرگوارش عليهما السلام ان ثورا قتل حمارا على عهد النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرفع ذلك اليه و هو فى اناس من اصحابه فيهم ابو بكر و عمر فقال :
يا ابا بكر اقض بينهم ، فقال يا رسول اللّه بهيمة ما عليها شئ .
فقال : يا عمر اقض بينهما ، فقال مثل قول ابى بكر .
فقال : يا على اقض بينهم .
فقال : نعم ، يا رسول اللّه ان كان الثّور دخل على الحمار فى مستراحه ، ضمن اصحاب الثور و انكان الحمار دخل على الثور فى مستراحه فلا ضمان عليهما .
قال ، فرفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يده الى السماء ،
فقال : الحمد للّه الذى جعل منّى من يقضى بقضاء النّبيّين .
قوله : فاعتبار التفريط و عدمه متّجه : يعنى ملاك و مناط حكم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧