واحدة ضرب عنقه و لم يقتص منه .
قوله : و لو فعل ذلك بضربة واحدة : مشار اليه [ ذلك ] تمثيل و قتل مىباشد .
قوله : لم يكن عليه اكثر من القتل : ضمير در [ عليه ] بجانى راجع ست .
قوله : فى قصاص النّفس مطلقا : اعمّ از آنكه به ضربات متعدّد بوده يا با يك ضربت مرتكب شده باشد .
قوله : ذهب اليه الشيخ ( ره ) : ضمير مجرورى در [ اليه ] به قول قيل راجعست .
قوله : و رواه ابو عبد اللّه عليه السلام عن الباقر عليه السّلم : ضمير منصوبى در [ رواه ] به دخول قصاص طرف در قصاص نفس بطور مطلق راجع است .
متن :
و لا يقتص بالآلة الكالة التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقص منه سواء في ذلك النفس و الطرف فيأثم المقتص لو فعل و لا شيء عليه سواه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : نبايد با آلت كند قصاصكنند و چنانچه به آن مبادرت ورزند مرتكب گناه شده ولى ضمانى بر عهدهاشان نمىباشد .
شارح ( ره ) در ذيل [ بالآلة الكالة ] مىفرماين :
مقصود آلتى است كه عضو را نبريده و قتل نيز به آن حاصل نشده مگر با مبالغه و اصرار زياد .
و وجه ممنوع بودن اين عمل آنست كه مقتصّ منه را نيايد مورد عذاب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٠