قصاص طرف و اعضاء در قصاص نفس داخل بوده و مطلقا جانى را با يك ضربت بيشتر نمىتوان كشت اعمّ از آنكه تمثيل و قتلى را كه مرتكب شده با يك ضربت عملى ساخته و يا با ضربات متعدّد انجام داده باشد .
اين قول را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب مبسوط و خلاف قائل شده و حضرت ابا عبد اللّه عليه السلام نيز آن از مولانا الباقر عليه السّلم روايت فرمودهاند .
ولى از نظر ما اقرب همان قول اوّل است يعنى بايد به تفصيل قائل شد .
قوله : انّه مع جمع الجانى الخ : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد .
قوله : بقطع شئ من اعضائه و قتله : ضمائر مجرورى بمجنى عليه راجع مىباشند .
قوله : يقتص الولىّ منه : ضمير در [ منه ] بجانى راجسعت .
قوله : فعل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تمثيل و قتل مىباشد .
قوله : لانّ ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ضربات متعدّده مىباشد .
قوله : و لرواية محمّد بن قيس عن احدهما عليهما السلام : اين روايت را مرحوم شيخ در كتاب تهذيب ج ( 10 ) ص ( 252 ) به اينشرح نقل فرموده :
على ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از محمّد بن ابى حمزه ، از محمّد بن قيس ، از احد الصّادقين عليهما السلام فى رجل فقأ عين رجل و قطع انفه و اذنيه ثمّ قتله ؟
فقال : ان كان فرّق ذلك اقتص منه ثمّ يقتل و ان كان ضربه ضربة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 289
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٩