مضافا به روايت فضيل از مولانا الصادق عليه السلام :
در اين روايت آمده است كه حضرت فرمودند : قتل عمدى موجب قصاص مىباشد مگر آنكه ولى مقتول راضى به گرفتن ديه شود كه در اين صورت ايرادى در آن نمىباشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابر تعليلى كه قبلا آورده و گفتيم صلح قوامش به ايندو است ، لذا موقوف به رضايت ايشان مىباشد بايد بگوئيم :
بلكه اگر ولى مجنى عليه از جانى بيش از ديه كامل را مطالبه نموده و اعطاء آن بر جانى ميسور باشد پرداخت آن بر او لازم و واجب است زيرا بدين وسيله نفس و جان خويش را حفظ مىكند .
قوله : لانّ الصلح اليهما : ضمير تثنيه بجانى و ولىّ مجنى عليه راجعست .
قوله : لوجوب حفظ نفسه : ضمير در [ نفسه ] بجانى راجعست .
قوله : و لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 247 ) به اينشرح نقل فرمودهاند :
محمّد بن الحسن الصّفار ، از احمد بن محمّد ، از محمّد بن سنان ، از علاء بن الفضيل ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : فى انف الرّجل اذا قطع من المارن فالدّية تامة و ذكر الرّل الدّية تامة و لسانه الدّية و اذنيه الدّية تامة و الرّجلان بتلك المنزلة و العينان بتلك المنزلة و العين العوراء الدّية تامة و الاصبع من اليد و الرّجل فعشر الدّية و السن من الثّنايا و الاضراس سواء نصف العشر و الموضحه خمسة من الابل و السمحاق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠