شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير از حمّاد ، از حلبى و از عبد اللّه بن مغيره و نضر بن سويد جميعا ، از عبد اللّه بن سنان قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه الّا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدّية ، فان رضوا بالدّية واجب ذلك القاتل فالدّية الحديث .
و صحيحة عبد اللّه بن سنان را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 159 ) باينشرح نقل فرمودهاند :
حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى و از عبد اللّه بن مغيره و نضر بن سويد جميعا ، از عبد اللّه بن سنان قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول :
من قتل مؤمنا معتمدا قيد منه الّا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدّية ، فان رضوا بالدّية و احب ذلك القاتل فالدّية اثنا عشر الفا او الف دينار او مأة من الابل و ان كان فى ارض فيها الدّنانير فالف دينار و ان كان فى ارض فيها الابل فماة من الابل و ان كان فى ارض فيها الدّراهم فدراهم بجساب اثنى عشر الفا .
قوله : فيجوز الصّلح على اسقاطه بمال : چه آنكه بسيارى از حقوق همچون حقّ السّبق و حقّ التحجير و حق الخيار قابل آن هستند كه در قبال مال اسقاط شوند .
متن :
و يجوز الزيادة عنها أي عن الدية و النقيصة مع التراضي أي تراضى الجاني و الولي ، لأن الصلح إليهما
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 278
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٨