دليلش آن است كه محلّ قصاص يعنى انگشت مفقود بوده لاجرم طبق قاعده قبلى جانى مكلّف به پرداخت ديه مىباشد .
قوله : و الزمه الثانى : ضمير منصوبى در [ الزمه ] به جانى راجع بوده و مقصود از [ الثانى ] مجنى عليه ثانى مىباشد .
الفصل الثالث في اللواحق
الواجب في قتل العمد و القصاص ، لا أحد الأمرين من الدية و القصاص كما زعمه بعض العامة ، لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ الآية ، و صحيحة الحلبي ، و عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام
قال : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرض أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية ، إلى آخره .
متن :
نعم لو اصطلحا على الدية جاز للخبر ، و لأن القصاص حق فيجوز الصلح على إسقاطه بمال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فصل سوم : مبحث لواحق قصاص
الف : آنچه در قتل عمدى واجب و ثابت است صرفا قصاص مىباشد نه آنكه يكى از دو امر يعنى ديه و قصاص بنحو تخيير به عهده جانى بيايد .
بلى ، اگر جانى با ولىّ مجنى عليه بر اخذ ديه مصالحه كنند البتّه