تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
دليلش آن است كه محلّ قصاص يعنى انگشت مفقود بوده لاجرم طبق قاعده قبلى جانى مكلّف به پرداخت ديه مىباشد . قوله : و الزمه الثانى : ضمير منصوبى در [ الزمه ] به جانى راجع بوده و مقصود از [ الثانى ] مجنى عليه ثانى مىباشد . الفصل الثالث في اللواحق الواجب في قتل العمد و القصاص ، لا أحد الأمرين من الدية و القصاص كما زعمه بعض العامة ، لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ الآية ، و صحيحة الحلبي ، و عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرض أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية ، إلى آخره . متن : نعم لو اصطلحا على الدية جاز للخبر ، و لأن القصاص حق فيجوز الصلح على إسقاطه بمال . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

فصل سوم : مبحث لواحق قصاص

الف : آنچه در قتل عمدى واجب و ثابت است صرفا قصاص مىباشد نه آنكه يكى از دو امر يعنى ديه و قصاص بنحو تخيير به عهده جانى بيايد . بلى ، اگر جانى با ولىّ مجنى عليه بر اخذ ديه مصالحه كنند البتّه