اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 259 ) به اين شرح نقل فرمودهاند :
حسين بن سعيد ، از حسن بن محبوب ، از هشام بن سالم ، از حبيب سجستانى قال :
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمنين ؟
فقال : يا حبيب يقطع يمينه للّذى قطع يمنيه اوّلا و يقطع يساره للّذى قطع يمينه اخيرا لانّه انّما قطع يدّ الرّجل الاخير و يمينه قصاص للرّجل الاوّل .
قال : فقلت : انّ عليّا عليه السلام انّما كان يقطع اليد اليمنى و الرّجل اليسرى ! ؟
قال فقال : انّما كان يفعل ذلك فيما يجب فى حقوق اللّه فامّا ما يجب من حقق المسلمين فانّه يؤخذ لهم حقوقهم فى القصاص ، اليد باليد اذا كانت للقاطع يدان و الرّجل باليد اذا لم يكن للقاطع يدان .
فقلت له : انّما توجب عليه الدّيه و تترك رجله ! ؟
فقال : انّما توجب عليه الدّية اذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثّم توجب عليه الدّية ، لانّه ليس له جارحة يقاص منها .
متن :
( و لو قطع يد ثالث قيل : قطعت رجله لقوله عليه السلام في هذه الرواية : و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان . فقلت له : أ ما توجب له الدية و تترك رجله ؟ فقال : إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان . فثم توجب عليه الدية ، لأنه ليس له جارحة يقاص منها ( و لأن المساواة الحقيقية لو اعتبر لم يجز التخطي من اليمنى إلى اليسرى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢