حضرت فرمودند : قيمت عبد هرگز از ديه احرار تجاوز نميكند يعنى قيمتش را بايد به مقدار ديه حرّ كه ده هزار در هم است حساب نمايند .
قوله : : بان كانا لغيره : ضمير در [ كانا ] به عبد و امه راجع بوده و در [ لغيره ] به قاتل عود مىكند .
قوله : لرواية الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اينروايت را مرحوم كلينى در كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 305 ) به اينشرح نقل فرموده است :
عدهّاى از اصحاب ، از سهل بن زياد ، از ابن محبوب ، از ابن رئاب ، از حلبى ، از مولانا الصادق عليه السلام قال :
اذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته و ادّب .
قيل : فان كنت قيمته عشرين الف درهم ؟
قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار .
متن :
و لا يضمن المولى جناية عبده على غيره ، لأن المولى لا يعقل عبدا و له الخيار إن كانت الجناية صدرت عن المملوك خطاء بين فكه بأقل الأمرين : من أرش الجناية . و قيمته ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، و إن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها و إلا لم تكن بدلا ، و لا سبيل إلى الزائد ، لعدم عقل المولى . و قيل : بأرش الجناية مطلقا و الأول أقوى و بين تسليمه إلى المجني عليه أو وليه ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
جنايتى را كه عبد بر كسى وارد مىكند مولى ضامن آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥