و همانطورى كه ملاحظه مىشود اين عبارات اطلاق داشته و هيچ قيدى در آنها وجود ندارد .
و امّا كشتن ناقص و قصاص از او بخاطر كامل شبههاى در جوازش وجود نداشته و مولاى ناقص البته ملزم نيست غير از قصاص عبدش چيزى به مولاى كامل ردّ كند چه در فرض عكسش قائل بجواز ردّ شده و يا به آن ملتزم نباشيم .
قوله : مطلقا : چه قيمت قاتل و مقتول با هم متساوى بوده و چه اختلاف داشته باشند .
قوله : و يحتمل جواز القصاص مطلقا : چه قيمت قاتل و مقتول با هم متساوى بوده و چه اختلاف داشته باشند .
قوله : و لا يلزم مولاه : ضمير در [ مولاه ] به ناقص راجعست .
قوله : عن نفسه : يعنى عن نفس النّاقص .
قوله : مطلقا : چه در فرض قبلى به ردّ قائل شده و چه آن را نپذيريم .
متن :
و لا يقتل الحر بالعبد إجماعا و عملا به ظاهر الآية ، و صحيحة الحلبي ، و غيره عن الصادق عليه السلام : ) لا يقتل الحر بالعبد ( و رواه العامة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و ادعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه . و هذا الحكم ثابت له و إن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة و إطلاقها
و قيل و القائل الشيخ و جماعة : ) إن اعتاد قتلهم قتل حسما لجرأته ، و فساده ، و استنادا إلى روايات لا تنهض
في مخالفة ظاهر الكتاب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧