و صحيح الأخبار و فتوى أكثر الأصحاب . و على هذا القول فالمرجع في الاعتياد إلى العرف و هل يرد على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة قيل : نعم نظرا إلى زيادته عنه كما لو قتل امرأة . و الأخبار خالية من ذلك ، و التعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حرّ را بواسطه قتل عبد قصاص نمىكنند .
ولى برخى فرمودهاند :
اگر حرّ به كشتن عبيد و مماليك اعتياد پيدا كند به منظور ريشه كن كردن ماده جرئت او را مىكشند .
شارح ( ره ) در ذيل [ و لا يقتل الحرّ بالعبد ] مىفرماين :
اين حكم اجماعى است و دليل ديگرش عمل به ظاهر آيه استكه مىفرمايد : الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد .
و نيز روايت صحيحه حلبى و غير آن از مولانا الصّادق عليه السّلم كه فرمودهاند : لا يقتل الحرّ بالعبد بر آن دلالت دارد و نيز همين مضمون را عامّه از وجود مقدّس نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت نمودهاند و مرحوم شيخ الطائفه در كتاب خلاف فرمودهاند :
صحابه اجماع بر اين حكم داشتهاند .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مذكور براى حرّ ثابت بوده و لو اينكه به كشتن عبيد معتاد شده باشد چه آنكه عموم ادلّه و اطلاق آنها چنين اقتضائى دارند .
و بدنبال [ قيل ان اعتاد الخ ] مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨