تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
از آن باشد حكمش در متن بعدى بيان شده كه انشاء اللّه با توضيحش خواهد آمد . قوله : و لم يرافع بينهما : يعنى بين سرقتين . قوله : لانّه حدّ : ضمير در [ لانّه ] بقطع يد راجعست . قوله : لو اجتمعت : يعنى او اجتمعت اسبابه . قوله : كالزّنا و شرب الخمر : يعنى كتكرار الزّنا و الشرب الموجبان لحدّ واحد اذا لم يتخلّل بينهما حدّ . قوله : و هل هو بالاولى او الاخيرة : ضمير [ هو ] به قطع واحد راجعست . قوله : و تظهر الفائدة : يعنى فائده بين قولين . قوله : لو عفى من حكم بالقطع له : كلمه [ من ] موصوله ببوده و [ حكم ] به صيغه مجهول مىباشد و ضمير در [ له ] به من موصوله برمىگردد . قوله : و الحق انّه يقطع على كلّ حال : ضمير در [ انّه ] بسارق راجعست و مقصود از [ على كلّ حال ] اينست كه چه بقول اوّل قائل شده و چه به دوّم ، چه مسروق منه اوّل عفو نمايد و چه دوّمى . قوله : او شهدت البيّنات بها : ضمير در [ بها ] بسرقت راجع است . متن : و لو شهدا عليه بسرقة ، ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع كالسابق ، لاشتراكهما في الوجه و هو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع . و قيل : تقطع يده و رجله ، لأن كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأولى ، و الرجل للثانية و الأصل عدم التداخل .