قوله : و سئل عبد اللّه بن هلال ابا عبد اللّه عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 498 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، از پدرش ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال :
قلت له : اخبرنى عن السّارق لم يقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى ؟
فقال : ما احسن ما سئلت اذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الايسر و لم يقدر على القيم ، فاذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما .
قلت له : جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله ؟
فقال : انّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع انّما يقطع الرجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلّى و يعبد اللّه .
قلت له : من اين تقطع اليد ؟
قال : تقطع الاربع اصابع و يترك الابهام يعتمد عليها فى الصلاة و يغسل بها وجهه للصّلوة .
قلت : فهذا القطع من اوّل من قطع ؟
قال : قد كان عثمان ابن عفان حسّن ذلك لمعاوية .
متن :
و يستحب بعد قطعه حسمه بالزيت المغلي إبقاء له
و ليس بواجب ، للأصل و مئونته عليه إن لم يتبرع به أحد أو يخرجه الحاكم من بيت المال .
شرح فارسى :
[ استحباب قطع خون با روغن زيتون ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
مستحب است خون دست را با روغن زيتون جوش آمده