قوله : و لو ذهبت يمينه بعد السّرقة : كلمه [ ذهبت ] يعنى تلفت و ضمير در [ يمينه ] به سارق راجعست .
قوله : و قد فاتت : يعنى فاتت اليمين .
قوله : قبل السّرقة بغيرها : يعنى به غير سرقت مثل قصاص يا ابتلاء به مرض .
قوله : قطع به العلّامة : ضمير در [ به ] بقطع رجل يسرى راجع است .
قوله : و قبله الشيخ ( ره ) : ضمير در [ قبله ] به علامه ( ره ) راجعست
قوله : كما انّه لو لم يكن له رجل : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و در [ له ] به سارق برمىگردد .
قوله : و لانّه تخطّ عن موضع النّصّ : ضمير در [ لانّه ] بقطع غير المنصوص مرتبا راجعست .
قوله : و لظاهر قول علىّ عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 495 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش از يونس بن عبد الرّحمن ، از عبد الرّحمن بن حجّاج قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن السّارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فقطع رجله ثمّ يسرق هل عليه قطع ؟
فقال : فى كتاب علىّ عليه السلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مضى قبل ان يقطع اكثر من يد و رجل و كان علىّ عليه السلام يقول انّى لاستحيى من ربّى ان لا ادع له يدا يستنجى بها او رجلا يمشى عليها الحديث .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣