و در سرقت سوّم وى را حبس ابد و هميشگى مىنمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى بعد از آنكه دست سارق را در سرقت اوّل و پايش را در سرقت دوّم قطع كردند اگر براى مرتبه سوّم به اين فعل مبادرت نمود براى هميشه زندانش مىكنند تا در حبس بميرد و ديگر باقى اعضايش را قطع نمىكنند .
متن :
و في الرابعة بأن سرق من الحبس ، أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة ، أو هرب به يقتل
و لو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار ، لتعلق الحكم بقطع اليمين و قد فاتت ، أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى ، أو الرجل قولان . و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى . قطع به العلامة و قبله الشيخ . كما أنه لو لم يكن له رجل حبس و يحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتبا وقوفا في التجري
على الدم المحترم على موضع اليقين ، و لأنه تحنط عن موضع النص من غير دليل ، و لظاهر قول علي عليه الصلاة السلام
إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها
و سأل عبد اللَّه بن هلال أبا عبد اللَّه عليه السلام عن علة قطع يده اليمني و رجله اليسرى فقال
ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمني ، و رجله اليمني سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام . فإذا قطعت يده اليمني ، و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما
شرح فارسى :
[ حكم سرقت در مرتبه چهارم ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در مرتبه چهارم او را مىكشند .