قوله : ما عدا الابهام : مقصود از انگشت ابهام [ شصت ] مىباشد .
قوله : و يترك له الرّاحة : ضمير در [ له ] به سارق راجع بوده و مراد از [ راحه ] كف دست مىباشد .
قوله : هذا اذا كان له خمس اصابع : مشار اليه [ هذا ] حكم بوجوب قطع چهار انگشت بوده و ضمير در [ له ] بسارق راجعست .
قوله : اما لو كانت ناقصة : ضمير مؤنث در [ كانت ] به اصابع راجع است .
قوله : لصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 489 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و از محمد بن يحيى ، از احمد بن محمّد جميعا ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
قلت له : من اين يجب القطع ؟
فبسط اصابعه و قال : من ههنا يعنى من مفصل الكفّ .
قوله : و قوله فى رواية ابى بصير : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 489 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن الحكم ، از علىّ بن ابى حمزه ، از ابى بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
القطع من وسط الكفّ و لا يقطع الابهام و اذا قطعت الرّجل ترك العقب لم يقطع .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 186
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٦