لارتفاع القلم عنه ، و يستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحر و العبد ، و هو كذلك و إن افترقا في كمية الحد و كيفيته .
و رابعها : كون الإيلاج في فرجها فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ و إن حصل به الشهوة و الإنزال . و المراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبل و الدبر ، و إن كان إطلاقه على القبل أغلب .
و خامسها : كونها امرأة و هي البالغة تسع سنين ، لأنها تأنيث المرء و هو الرجل و لا فرق فيها بين العاقلة و المجنونة و الحرة و الأمة الحية و الميتة ، و إن كان الميتة أغلظ كما سيأتي ، و خرج بها إيلاجه في دبر الذكر فإنه لا يعد زنا و إن كان أفحش و أغلظ عقوبة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
3 - عاقل بودن فاعل
شرط سوّم اينست كه مولج و فاعل بايد عاقل باشد .
بنابراين ايلاج مجنون و شخص ديوانه زنا نبوده و او را على الاقوى حدّ نمىزنند چه آنكه قلم تكليف از او مرتفع است .
البته از اطلاق كلام مرحوم مصنف اينطور بدست مىآيد كه در تحقق زنا فرقى نيست بين آنكه مولج حرّ و آزاد بوده يا بنده و عبد باشد و حق هم همين است اگرچه بين ايندو از حيث كميّت و كيفيّت حدّ فرق مىباشد
4 - وقوع ايلاج در فرج باشد
شرط چهارم آنكه ايلاج و ادخال بايد در فرج باشد .
بنابراين به ادخال در غير آن از ساير منافذ اعتبارى نيست اگرچه