لذا مطروح و غير قابل اعتناء هستند .
قوله : و ما روى فى بعض الاخبار الخ : مؤلف گويد :
به خبرى كه در آن لفظ [ ستّة اشهر ] باشد دست نيافتيم و نوعا فقهاء در ذيل اين مسئله روايت ذيل را كه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 327 ) به اين شرح نقل نموده ذكر فرمودهاند :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، احمد بن محمّد ، از علىّ بن حديد و ابن ابى عمير جميعا ، از جميل بن دراج ، از مردى ، از احد الصّادقين عليهما السلام :
فى رجل سرق او شرب الخمر او زنى ، فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح ؟
فقال : اذا صلح و عرف منه امر جميل لم يقلم عليه الحدّ .
قال ابن ابى عمير : قلت : فان كان امرأ غريبا لم تقم ؟
قال : لو كان خمسة اشهر او اقل و قد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود .
متن :
و لا يسقط الحد ، و لا الشهادة بتصديق الزاني الشهود و لا بتكذيبهم أما مع التصديق فظاهر و أما مع التكذيب فلان تكذيب المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
نه بتصديق زانى نسبت بشهود حدّ زنا و شهادت شهود ساقط مىگردد و نه بتكذيبش اين امر صورت مىگيرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما با تصديق حكم ظاهر و روشن است زيرا تصديق وى تأكيد و تأييد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 69
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩