شهادت بوده از اينرو معنا ندارد مسقط حدّ و شهادت باشد .
و امّا با تكذيب جهتش اينست كه اگر تكذيب مشهود عليه اثرش سقوط حدّ و شهادت باشد لازمهاش اينست كه احكام شرع بايد تعطيل شوند چه آنكه نوعا افرادى كه شهادت بر عليه ايشان داده مىشود آن را تكذيب نموده و انكار مىكنند .
قوله : و لا يسقط الحدّ : يعنى حدّ زنا و اين البته در صورتى است كه بواسطه شهادت واجد شرائط حدّ ثابت گردد .
قوله : و لا بتكذيبهم : يعنى تكذيب زانى نسبت به شهود .
متن :
و التوبة قبل قيام البينة على الزاني تسقط الحد عنه جلدا كان أم رجما على المشهور ، لاشتراكهما في المقتضي للإسقاط ، لا إذا تاب بعدها فإنه لا يسقط على المشهور ، للأصل و قيل : يتخير الإمام في العفو عنه و الإقامة . و لو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط ، و بعده يتخير الإمام في إقامته . و سيأتي .
و يسقط الحد بدعوى الجهالة بالتحريم ، أو الشبهة بأن قال : ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها ، أو تحليلها ، أو نحو ذلك مع إمكانهما أي الجهالة و الشبهة في حقه فلو كان ممن لا يحتمل جهله به مثل ذلك لم يسمع .
مورد سقوط حد
شرح فارسى :
مؤلف گويد :
مرحوم مصنف به دو مورد از موارد سقوط در اينجا اشاره نموده و مىفرماين :