حدّ راجع است .
قوله : الّا للزّوج و الزّوجه : مثلا كسى به مردى نسبت زنا داده يا زنى را مورد قذف قرار بدهد و پيش از آنكه هريك از آنها استيفاء حدّ نموده يا عفو كنند از دنيا بروند زوجه مرد در مثال اوّل و زوج زن در مثال دوّم حقّ استيفاء حدّ يا عفو از آن را ندارند بلكه اين امر با ساير ورثه مىباشد .
قوله : فلكلّ واحد منهم المطالبة به : يعنى المطالبة بالحدّ .
قوله : فان اتفقوا على استيفائه : يعنى استيفاء حدّ .
قوله : فلهم حدّ واحد : ضمير در [ لهم ] به وارثين راجعست .
قوله : و ان تفرقوا فى المطالبه : كلمه [ ان ] وصليّه مىباشد .
قوله : و لم يسقط عنه : يعنى لم يسقط عن القاذف .
متن :
و يجوز العفو من المستحق الواحد و المتعدد بعد الثبوت كما يجوز قبله و لا اعتراض للحاكم ، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته و يسقط بعفوه ، و لا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته ، و غيره ، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفاءه و هو شاذ .
شرح فارسى :
مرحو مصنف مىفرماين :
ز : بعد از ثبوت حدّ عفو و گذشتن از آن جايز است همان طورى كه پيش از آن نيز جايز و مشروع مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه مستحق استيفاء حدّ چه يكى بوده و چه متعدّد فرض شود مىتواند بعد از ثبوت همچون پيش از ثبوت قاذف را عفو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٣