مقصود مرحوم مصنف از [ كمتر از چهار بار ] دو بار و بيشتر از آن بوده مشروط به اينكه به چهار مرتبه نرسد و بدين ترتيب عبارت سابق وى با آنچه در اينجا فرموده تنافى ندارد .
مرحوم محقق در كتاب شرائع اعتبار و اشتراط دو بار اقرار را نسبت به قولى از اقوال داده كه اين نسبت خود مشعر است به تضعيف آن .
و ما بر مدرك و مستند اين قول كه در ثبوت قذف شرط استكه دو مرتبه اقرار واقع شود اطّلاعى پيدا ننموديم .
قوله : اعتبار مرّتين مطلقا : چه در قذفى كه موجب حدّ بوده و چه سبب تعزير مىشود .
قوله : و كذا اطلق غيره : يعنى غير مصنف ( ره ) .
قوله : مع انّه قد تقدم حكمه : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ حكمه ] بمرحوم مصنف راجعست .
قوله : الّا ان يحمل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] دون الاربع مىباشد .
قوله : نسب الاقرار به مرّتين : ضمير در [ به ] بقذف راجعست .
قوله : مستند هذا القول : يعنى قول باعتبار مرّتين فى الاقرار بالقذف .
متن :
و هو أي حد القذف موروث لكل من يرث المال : من ذكر و أنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه و العفو عنه إلا للزوج و الزوجة ، و إذا كان الوارث جماعة فلكل واحد منهم المطالبة
به فإن اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد ، و إن تفرقوا في المطالبة و لو عفى بعضهم لم يسقط عنه شيء بعفو البعض ، بل للباقين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥١