قوله : فلا شئ عليه : ضمير در [ عليه ] به قائل برمىگردد .
قوله : و ان افاد فى عرف المقول له : ضمير در [ افاد ] به قذف برمىگردد .
متن :
و التأذي أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له مع العلم بكونها مؤذية و ليست موضوعة للقذف عرفا و لا وضعا و التعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير ، لأنه محرم لا الحد لعدم القذف الصريح مثل قوله : هو ولد حرام هذا يصلح مثالا للأمرين ، لأنه يوجب الأذى و فيه تعريض بكونه ولد زنا ، لكنه محتمل لغيره بأن يكون ولد بفعل محرم و إن كان من أبويه بأن استولده حالة الحيض أو الإحرام عالما و مثله لست بولد حلال ، و قد يراد به عرفا أنه ليس بطاهر الأخلاق ، و لا و في بالأمانات و الوعود ، و نحو ذلك فهو أذى على كل حال . و قد يكون تعريضا بالقذف .
أو أنا لست بزان هذا مثال للتعريض بكون المقول له أو المنبه عليه زانيا ، و لا أمي زانية تعريض بكون أم المعرض به زانية .
فرع
شرح فارسى :
مرحو مصنف مىفرماين :
تأذى و تعريض موجب تعزير بوده نه حدّ ، مثل اينكه به ديگرى بگويد : ولد حرام يا اظهار نمايد كه ما زانى نيستيم يا مادر من زانيه نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تأذّى عبارتست از قولى كه سبب اذيّت شدن مقوله له گردد مشروط به اينكه قائل بمؤذى بودن كلامش علم داشته و از طرف ديگر لفظ گفته
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٢