قوله : لاحتمال زيادته : يعنى زيادى حشفه در خنثا .
قوله : كما لا يتحقق به الغسل : ضمير در [ به ] به ايلاج قدر حشفه راجع است .
قوله : اعتبار بلوغه و عقله : يعنى بلوغ و عقل مولج .
قوله : يجب عليها الحدّ : ضمير در [ عليها ] به امرئه عود مىكند .
قوله : بوطيهما لها : ضمير تثنيه به مجنون و طفل راجع بوده و ضمير در [ لها ] به امرئه برمىگردد .
قوله : يجب عليها الجلد خاصة : ضمير در [ عليها ] به [ امرئه ] راجع مىباشد .
قوله : لكنّه حدّ فى الجملة : ضميرد در [ لكنّه ] به جلد برميگردد .
قوله : فى القرآن الكريم : مقصود آيه شريفه ( 2 ) از سوره نور مىباشد كه مىفرمايد :
الزّانية و الزّانى فاجلد و اكلّ واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة فى دين اللّه ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الآخر .
متن :
الثالث : اعتبار كون الموطوءة امرأة و هي كما عرفت مؤنث الرجل . و هذا إنما يعتبر في تحقق زناها . أما زنا الفاعل فيتحقق بوطء الصغيرة كالكبيرة و إن لم يجب به الرجم لو كان محصنا . فإن ذلك لا ينافي كونه زنا يوجب الحد كالسابق
الرابع : إيلاج قدر الحشفة أعم من كونه من الذكر و غيره لتحقق المقدار فيهما ، المقصود هو الأول فلا بد من ذكر ما يدل عليه بأن يقول : قدر الحشفة من الذكر ، و نحوه إلا أن يدعى : أن التبادر هو ذلك و هو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦