تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
تنها فرقى كه هست اين‌كه در حقوق النّاس حاكم پس از مطالبه صاحب حق بايد حكم نمايد به اين معنا وقتى بيّنه و شاهد بر له صاحب حق قائم شد يا خصم خود اقرار به حقّانيّت طرف مقابلش نمود تا صاحب حق از حاكم مطالبه و درخواست حكم نكرده وى مىتواند از پيش خود حكم صادر كند ولى در حقوق اللّه اينطور نبوده و بمجرّد اقرار قيام بيّنه حاكم ميتواند حكمش را صادر نمايد و همانطوريكه مرحوم مصنف فرمودند در جواز حاكم نسبت به حقوق النّاس هيچ فرقى نيس بين عقوبتى كه حاكام به موجب و سبب علم پيدا كرده حدّ بوده يا تعزير باشد زيرا جملگى در مقتضى براى اينحكم مشترك و مساوى مىباشند : قوله : و كذا يحكم بعلمه : ضمير فاعلى در [ يحكم ] و ضمير مجرورى در [ بعلمه ] به حاكم راجعست . قوله : الّا انّه بعد مطالبتهم به : ضمير در : [ انّه ] و [ به ] به حكم حاكم در حقوق النّاس راجع مىباشد و ضمير مجرورى در [ مطالبتهم ] به ناس يعنى صاحبان حق عود مىكند . قوله : كما فى حكمه لهم بالبيّنة و الاقرار : ضمير در [ حكمه ] به حاكم و در [ لهم ] به النّاس راجع مىباشد . متن : و لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلها فيما بينه و بين اللَّه تعالى و لا إثم عليه بذلك و إن كان استيفاء الحد في غيره منوطا بالحاكم . هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا . و هو مروي أيضا ، و لا فرق في الزوجة بين الدائم ، و المتمتع بها ، و لا بين المدخول بها و غيرها ، و لا بين الحرة و الأمة ، و لا في الزاني بين المحصن و غيره ، لإطلاق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى