قوله : و ربّما استدلّ بذلك : يعنى بهذا الحديث .
قوله : لقوله تعالى فعليهنّ نصف ما على المحصنات : آيه ( 25 ) از سوره نساء .
متن :
و سادسها الحد المبعض و هو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار الذي لا يبلغ القتل به قدر ما فيه من الحرية أي بنسبته إلى الرقية و من حد العبيد به قدر العبودية . فلو كان نصفه حرا حد للزنا خمسا و سبعين جلدة : خمسين لنصيب الحرية ، و خمسا و عشرين للرقية ، و لو اشتمل التقسيط على جزء من سوط كما لو كان ثلثه رقا فوجب عليه ثلاثة و ثمانون و ثلث قبض على ثلثي السوط و ضرب بثلثه و على هذا الحساب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
قسم ششم حدّ مبعّض
و آن حدّ مملوكى است كه مقدارى از آن آزاد شده باشد چه آنكه وى در صورتى كه مرتكب عمل فحشاء شود بمقداريكه آزاد است حدّ احرار را خورده و به اندازهاى كه رقّ است حدّ مماليك را بر او جارى ميسازند .
شارح ( ره ) در دنبال [ يحدّ من حدّ الاحرار ] مىفرماين :
مقصود حدّى استكه قتل نباشد چه آنكه در قتل تبعيض معقول نمىباشد .