ثلث عدد صد 3 / 1 33 - 3 : 100
دو ثلث آن 3 / 2 66 - 2 * 3 / 1 33
ثلث عدد پنجاه 3 / 2 16 - 3 : 50
3 / 1 83 - 3 / 2 16 + 3 / 2 66
زيرا :
مجنّس 3 / 2 66 3 / 200 - 2 + 3 * 66 - 3 / 2 66
مجنّس 3 / 2 16 3 / 50 - 2 + 3 * 16 - 3 / 2 16
3 / 1 83 - 3 / 250 - 3 / 50 + 3 / 200
متن :
و سابعها الضغث بالكسر و أصله الحزمة من الشيء ، و المراد هنا القبض على جملة من العيدان و نحوها المشتمل على العدد المعتبر في الحد و ضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع
أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها ، و لو لم تسع اليد العدد أجمع ضرب به مرتين فصاعدا إلى أن يكمل ، و لا يشترط وصول كل واحد من العدد إلى بدنه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠