متن :
و خامسها خمسون جلدة ، و هي حد المملوك و المملوكة البالغين العاقلين و إن كانا متزوجين ، و لا جز ، و لا تغريب على أحدهما إجماعا ، لقوله عليه السلام
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها
و كان هذا كل الواجب و لا قائل بالفرق
و ربما استدل بذلك على نفي التغريب على المرأة ، لقوله تعالى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ فلو ثبت التغريب على الحرة لكان على الأمة نصفها . شرح فارسى :
[ 5 - زدن پنجاه تازيانه ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
قسم پنجم
قسم پنجم پنجاه تازيانه بوده كه آن حدّ عبد و كنيزى است كه مرتكب عمل فحشاء شوند كه حدّشان صرفا همين پنجاه تازيانه بوده اگرچه متزوّج باشند و سرتراشى و تبعيد بر هيچيك از ايندو ثابت نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حدّ مذكور در صورتى بر كنيز و عبد ثابت استكه بالغ و عاقل باشند .
و در ذيل [ و لا جزّ و لا تغريب على احدهما ] مىفرماين :
اينحكم اتفاقى و اجماعى است و علاوه بر اجماع دليلش فرموده امام عليه السلام است كه فرمودند :
وقتى كنيز يكى از شما مرتكب زنا شد پس بايد او را تازيانه زد و اين