تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
قوله : و هى لا تختص ببلد المال : ضمير [ هى ] به انفال راجع است . قوله : فالقول بجواز صرفها : يعنى صرف ميراث من لا وارث له . قوله : مطلقا : چه فقراء و مساكين بلد ميّت و چه غير ايشان . قوله : كما اختاره جماعة : ضمير در [ اختاره ] به [ القول بجواز صرفها الخ ] راجعست . قوله : ان لم نجوّز صرفه فى غيرهم : ضمير در [ صرفه ] بميراث من لا وارث له راجع بوده و ضمير در [ غيرهم ] به فقراء و مساكين راجعست . قوله : حفظه له عليه السلام : ضمير در [ حفظه ] به ميراث من لا وارث له راجعست . قوله : كمستحقه : يعنى مستحق مال امام عليه السلام . قوله : و هو احوط : ضمير [ هو ] به قول قيل راجعست . متن : و لا يجوز أن يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة على منعه ، لأنه غير مستحق له عندنا فلو دفعه إليه . دافع اختيارا كان ضامنا له ، و لو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه ، و لو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : جايز نيست ميراث كسى را كه وارث ندارد با قدرت و در حال اختيار به سلطان جور و ظلم بدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه با داشتن قدرت بر منع مال از سلطان جور