باقى مانده را نيز بايد به همين نسبت اخماسا تقسيم كرد .
قوله : او جماعة : اشاره است به فرض دوّم .
قوله : ارباعا : يعنى در فرض اوّل .
قوله : او اخماسا : يعنى در فرض دوّم و سوّم .
متن :
السادسة الصورة بحالها بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت ، أو الأختين لكن كانت الأخت . أو الأخوات للأب وحده ففي الرد على قرابة الأب هنا خاصة ، أو عليهما قولان مشهوران أحدهما قول الشيخين و أتباعهما : يختص به كلالة الأب ، لرواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " في ابن أخت لأب ، و ابن أخت لأم . قال : لابن الأخت للأم السدس ، و لابن الأخت للأب الباقي "
و هو يستلزم كون الأم كذلك ، لأن الولد إنما يرث بواسطتها ، و لأن النقص يدخل على قرابة الأب ، دون الأخرى ، و من كان عليه الغرم فله الغنم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله ششم
صورت قبلى به حال خود محفوظ بوده يعنى سه فرضى كه تصوير شد همچون مورد صحبت و گفتگو است منتهى خواهر يا خواهران ميّت بجاى ابوينى ، ابى باشند :
در اينكه فاضل را تنها بر خصوص كلاله ابى ردّ نموده و امّى را از آن محروم بدارند بين فقهاء دو قول مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 14
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤