تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
از اينرو چون در مقام وارد كردن نقص اقرباى ابى موردد آن هستند لاجرم در وقت انتفاع نيز ايشان بايد نفع را ببرند . قوله : او عليهما : ضمير تثنيه به كلاله امّى و ابى راجعست . قوله : قول الشيخين : يعنى شيخ مفيد و شيخ طوسى ( رهما ) قوله : يختص به كلالة الاب : ضمير در [ به ] به ردّ راجعست . قوله : لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 487 ) به اين شرح نقل مىفرمايد : محمّد بن الحسن ، از عمرو بن عثمان ، از حسن بن محبوب ، از ابو ايّوب خزاز ، از محمّد بن مسلم قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن ابن اخت لاب و ابن اخت لام ؟ قال : لابن الاخت من الام السدس و لابن الاخت من الاب الباقى قوله : و هو يستلزم كون الام كذلك : ضمير [ هو ] به حكم امام عليه السلام در روايت مذكور راجع است . و مقصود از [ كذلك ] اينست كه مادر نيز از ردّ بهره‌اى نداشته باشد قوله : انّما يرث بواسطتها : يعنى بواسطه امّ . متن : و ثبوته أي ثبوت الرد على قرابة الأب خاصة قوي للرواية ، و الاعتبار و الثاني قول الشيخ أيضا و ابن إدريس و المحقق و أحد قولي العلامة يرد عليهما لتساويهما في المرتبة و فقد المخصص ، استضعافا للرواية فإن في طريقها علي بن فضال و هو فطحي ، و منع اقتضاء دخول النقص الاختصاص ، لتخلفه في البنت مع الأبوين و أجاب المصنف عنهما بأن ابن فضال ثقة و إن كان فاسد العقيدة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 16 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى