قوله : فابن العمّ : يعنى پسر عموى ميّت .
قوله : مطلقا : چه ابى بوده و چه امّى و چه ابوينى باشد .
متن :
و يقاسم كل منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة ، فلو ترك الميت عم أبيه و عمته ، و خاله و خالته ، و عم أمه و عمتها ، و خالها و خالتها ورثوا جميعا ، لاستواء درجتهم فالثلث لقرابة الأم بالسوية
على المشهور ، و الثلثان لقرابة الأب : عمومة و خئولة ثلثهما للخال و الخالة بالسوية ، و ثلثاهما للعم و العمة أثلاثا و صحتها من مائة و ثمانية كمسألة الأجداد الثمانية ، إلا أن الطريق هنا : أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر
ثم المجتمع في أصل الفريضة و هو ثلاثة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
هركدام از اعمام و اخوال در صورتى كه از نظر درجه با هم متساوى باشند ميراث را بين خود تقسيم و توزيع مىكنند در نتيجه اگر از ميّت عمو و عمّه و دائى و خاله پدر و عمو و عمه و دائى و خاله مادر باقى مانده باشند جميعا ارث مىبرند زيرا درجه ارثى ايشان با هم متساوى است از اينرو طبق مشهور ثلث را به اقرباى مادر داده كه بطور متساوى بين خود تقسيم مىنمايند .
و دو ثلث ديگر را به دائى و خاله و عمو و عمّه پدر مىدهيم كه بين خويش اثلاثا توزيع بايد بكنند و صحّت اين قسمت از عدد ( 108 ) بوده همچون مسئله اجداد ثمانيه يعنى اصل مخرج مشترك را بايد از اينعدد فرض نمود همانطورى كه در مسئله اجداد ثمانيه امر چنين مىباشد با اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢