تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
قوله : فلمن تقرّب منهم : ضمير در [ منهم ] به اعمام راجعست . قوله : سدس الاصل : يعنى در صورت اتّحاد . قوله : او ثلثه : يعنى بفرض تعدّد . قوله : على ما يظهر منهم : يعنى من الفقهاء . قوله : ان يكون للعمّ للامّ سدس الباقى الخ : اين احتمال بنا بر قول قائلى است كه مرحوم مصنف رأى او را در كتاب دروس و علامه عليه الرحمه در دو كتاب قواعد و تحرير نقل فرمودند . قوله : او سدس الثلثين خاصة او ثلثهما : اين احتمال بنابر مختار مرحوم مصنف و علامه و سعيد در خؤله مىباشد . متن : السادسة عمومة الميت و عماته لأب و أم ، أو لأحدهما و خئولته و خالاته كذلك و أولادهم و إن نزلوا عند عدمهم أولى من عمومة أبيه و عماته و خئولته و خالاته ، و من عمومة أمه و عماتها و خئولتها و خالاتها ، لأنهم أقرب منهم بدرجة . و يقومون أي عمومة الأب و الأم و خئولتهما مقامهم عند عدمهم و عدم أولادهم و إن نزلوا و يقدم الأقرب منهم إلى الميت و أولاده فالأقرب فابن العم مطلقا أولى من عم الأب ، و ابن عم الأب أولى من عم الجد ، و عم الجد أولى من عم أب الجد . و هكذا ، و كذا الخؤولة ، و كذلك الخال للأم أولى من عم الأب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :