از ابى بصير قال :
قرء على ابو عبد اللّه عليه السلام فرائض على عليه السلام فاذا فيها :
الزّوج يحوز المال كلّه اذا لم يكن غيره .
متن :
و أما التفصيل في الزوجة فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر
عليه السلام أنه سأله عن امرأة ماتت و تركت زوجها و لا وارث لها غيره قال عليه السلام : " إذا لم يكن غيره فله المال ، و المرأة لها الربع ، و ما بقي فللإمام و مثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام و بين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال له : رجل مات و ترك امرأة قال عليه السلام : " المال لها بحمل هذه على حالة الغيبة ، و ذينك على حالة الحضور حذرا من التناقض و المصنف في الشرح اختار القول الثالث ، المشتمل على عدم الرد عليها مطلقا محتجا بما سبق فإن ترك الاستفصال دليل العموم و للأصل الدال على عدم الزيادة على المفروض و خبر الرد عليها مطلقا و إن كان صحيحا إلا أن في العمل به مطلقا إطراحا لتلك الأخبار ، و القائل به نادر جدا ، و تخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدا ، لأن السؤال فيه للباقر عليه السلام في " رجل مات " بصيغة الماضي و أمرهم عليهم السلام حينئذ ظاهر ، و الدفع إليهم ممكن ، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من مائة و خمسين سنة أبعد كما قال ابن إدريس مما بين المشرق و المغرب .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
امّا تفصيل در حكم ردّ بر زوجه و اينكه در عصر غيبت به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٣